ومثل قاعدة الطهارة المعلوم كون موضوعها مرآة للعناوين الخاصة كموضوع قاعدة (كل ما لاقى نجسا فهو نجس) الذي هو أيضا مرآة لعناوين أخرى.
ومنها أيضا قاعدة مخالفة الشرط أو الصلح للكتاب والسنة بناء على أن المراد مخالفة [مضمونها] الحاكية عن أمور مختلفة وموارد متفاوته.
وحينئذ الأولى جعل المدار في فقهية المسألة اشتمالها على محمول خاص ثابت للعناوين المخصوصة ولو بتوسيط عنوان آخر مرآة لها، إذ حينئذ ما من مسألة فقهية إلا وشأنها ذلك، ولا يرد حينئذ النقوض السابقة أيضا.
وحينئذ ربما يكفي هذا المقدار أيضا لاخراج مسألتنا هذه عن المسائل الفقهية إذ مضافا إلى مرآتية موضوعها للعناوين بخصوصية أخرى كان محمولها أيضا مرآة لأحكام خاصة ناشئة عن مناطات مخصوصة علاوة عن اختلافها بحسب المرتبة من الشدة والضعف، بل ولئن الحق بالوجوب باقي الأحكام الخمسة بوحدة المناط كان اختلاف المحمول في المسألة أوضح. وبهذه الملاحظة لا [تتناسب] هذه المسألة مع المسائل الفقهية.
كما أن المهم من هذه المسألة اثبات وجوب المقدمة من ناحية وجوب ذيها وان كان وجوب ذيها ثابتا بالأدلة اللبية فلا يناسب جعلها من مباحث الألفاظ إذ لا خصوصية للفظ في هذه الجهة من الكلام.
وارجاع هذا العنوان إلى البحث عن الملازمة بين الوجوبين أيضا غير وجيه فلا وجه لادراجها في المسائل العقلية [غير] المستقلة ومجرد تلازم العنوانين لا يقتضي ارجاع أحدهما إلى الآخر بل لابد في كل عنوان ملاحظة دخوله في أي مسألة.
وبهذه الجهة لا وجه لارجاعها إلى البحث عن المبادئ الاحكامية وان [كان] لا يخلو عن مناسبة.