اقتضاء المصلحة الضمنية القائمة بالذات أزيد من ذلك.
وحينئذ فلو أتى بالذات بلا قربة ما أتى أيضا بالمأمور به فلا يشمله العنوان كي يحتاج إلى القيد المزبور، بل لا يشمل العنوان له إلا إذا أتى بالذات مع القربة كما هو ظاهر.
وحينئذ فتجريد [الذات] عن القيد المزبور أولى لعدم فائدة فيه إلا التوضيح.
ثم إن ظاهر العنوان خصوصا بملاحظة اسناد اقتضاء الاجزاء إلى الاتيان كون محط النظر الاقتضاء في عالم الثبوت عقلا ولو من جهة ظهور الخطاب في معنى يلازم عقلا ذلك لا أن مثل هذا المعنى مأخوذ في مدلول الصيغة - كما اخترناه نظيره في البحثين السابقين أيضا - كيف! وقد عرفت أن مدلول الصيغ بمادتها وهيئتها آبية عن أخذ هذه المعاني فيها.
ففي الحقيقة مرجع النزاع إلى أن مدلول الخطاب ولو من حيث السياق كون المادة علة تامة لسقوط الغرض منه أو من غيره أم لا؟.
فعلى الأول يستقل العقل باجزائه عنه وعن غيره، بخلافه على الثاني.
ومنه يظهر أيضا أن المراد من الاجزاء هو الكفاية عن نفسه وعن غيره لا عن خصوص نفسه.
ومعنى الكفاية اقتضاؤه سقوط الأمر به ثانيا في وقته أو خارجه قبال عدم [كفايته]، المراد به عدم سقوط الأمر به ولو من غيره.
ومن ذلك اتضح عدم مساس هذه المسألة بمسألة اقتضاء الأمر للمرة أو التكرار إذ اقتضاء التكرار بملاحظة أمر جديد لابقاء الأمر الأول. كما أن اقتضاء المرة أيضا بملاحظة قصور طلبه عن الشمول لأزيد من وجود واحد، لا من جهة علية اتيانه لسقوط غرضه بل وغرض غيره.