إعمال أصالة العموم في ما هو معلوم الخروج ومشكوك المصداقية لاثبات المصداقية ولو بتقريب:
أن المستفاد منها ان كل امر ملازم [للمشقة] أو العقوبة على المخالفة، وما لا يلازمه فليس بالأمر، فالأمر الاستحبابي ليس مصداقا للامر، فينحصر مصداقه بالوجوبي، والا يلزم تخصيص الكبرى المستفاد ذلك منه.
ولقد عرفت في نظائره منع حجية أصالة العموم في مثله، وانما يتمحض حجيته في فرض القطع بالمصداقية والشك في الخروج عن تحت الحكم، فتدبر.
وبالجملة يكفي لاثبات الوجوب ظهور اطلاقه في كونه في مقام حفظ المطلوب ولو بكونه حافظا لمبادئ اختياره من جهة احداثه الداعي على [الفرار من العقاب] أيضا، بخلاف الاستحبابي [فإنه] لمحض احداث الداعي على تحصل الثواب فلا يوجب مثله حفظ مبادئ اختيار العبد للإيجاد بمقدار ما يقتضيه الطلب الوجوبي، ولذا يكون في مقام حفظ الوجود أنقص، فاطلاق الحافظية يقتضي حمله على ما يكون في حافظيته أشمل.
وقد يقرب الاطلاق أيضا بان مقتضى اطلاق اللفظ في مقام البيان حمل معناه على ما هو أكمل، لما في الأضعف نقص ليس فيه.
وكلا [التقريبين] للاطلاق وان كانا خفيين ولكن بعد ارتكاز الذهن باقتضاء الاطلاق ذلك لا ضير في خفاء وجهه، كيف وغالب الارتكازيات مخفية على الخواص فضلا عن [العوام]، والله العالم.