واعلامه بإرادته الذي هو موضوع حكم عقله بطاعته من دون كونه سالب اختياره.
والى ذلك يشير قوله [تعالى]: " ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة " (1) وان شأن الخطابات ليس إلا اتمام الحجة وتتميم مبادئ اختيار العبد كما هو ظاهر.
وحينئذ فلنا ان نقول: ان مفاد الخطابات ليس إلا الإرادة المزبورة لعدم حكم العقل بلزوم الإطاعة إلا في ظرف تحققها من المولى لا من جهة عدم تصور معنى آخر في الوجدان غير الإرادة والعلم. كيف! وقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه.
وحينئذ فلك ان تقول: ان الطلب الذي هو مفاد الخطابات وكان موضوع حكم العقل باستحقاق الثواب والعقاب على الموافقة والمخالفة ليس إلا عين الإرادة المسطورة [المسماة] بالتشريعية، وان أمكن دعوى أوسعية دائرة الإرادة عن الطلب لصحة سلب الطلب عن موارد التكوين فتدبر واستقم وافهم.