ثم إن ديدنهم في الفقه استفادة الوجوب من [الجمل الفعلية] كقوله:
تغتسل وتصلي.
وقيل في وجهه: بان الجمل المزبورة استعملت في انشاء الطلب، وهو من البعد بمكان.
ولذا ذهب آخرون [إلى] ان الجمل [باقية] على [اخباريتها]، وان المصحح للاخبار وجود مقتضيه من طلب المولى فيخبر بوقوع المطلوب لمحض وجود مقتضيه التشريعي، كما أنه قد [يخبر] بوقوع التكوينيات للإخبار بهلاك الشخص لمحض العلم بوجود مقتضي هلاكه.
وفيه: ان المقتضي لوجود المخبر به في التشريعيات هو علم المأمور بوجود الطلب وإن لم يكن في الواقع طلب. كما أنه لو كان ولم يعلم به المكلف لما كان طلبه بوجوده الواقعي مقتضيا.
وحيث كان الأمر كذلك يستحيل أن يكون الموجب لهذا [الخبر] طلبه واقعا ولا علمه به. كيف! وعلمه به من نتائج هذا الخبر لا من مباديه.
فلا مجال حينئذ لقياس المقام بالاخبار في التكوينيات بوجود المخبر به بعناية وجود مقتضيه كالاخبار بموت الشخص مثلا لوجود مقتضيه كما لا يخفى.
والأولى ان يقال في وجهه: ان هيئة الكلام بعد ما كان دالا على ايقاع نسبة بين الفعل وفاعله فلا شبهة في أنه قد يقصد به الحكاية عن ايقاع النسبة بينهما تشريعيا وهذا الايقاع بالملازمة يدل على إرادة تشريعية قبال قصد الحكاية بها عن وقوع النسبة ومفروغية ثبوته خارجا.
وما هو مقوم الخبر هو هذا القصد، ولازمه انسلاخه عن قصد حكايته عن الأمر الثابت، وإرادة الحكاية منه عن ايقاع النسبة بينهما بتشريعه وتسبيبه.
فهذه الجمل في الحقيقة وان كانت منسلخة عن الاخبار لكن ليس المراد منها إرادة انشاء الطلب وايقاعه، بل أريد منها انشاء مادته وايقاع نسبته إلى