لأنه تبع لحاظه كذلك، وإن لم يكن من أغراضه، فيتبعه أيضا كيفية استعماله بلا أخذه قيدا في المستعمل فيه.
فكان ما نحن فيه من تلك الجهة نظير أخذ الاستقلالية في اللحاظ والمرآتية في الأسماء والحروف من أغراض الوضع المانع عن اطلاق الموضوع له بلا تقييد فيه كما هو الشأن في باب قصد القربة بالنسبة إلى المأمور به بجعل أمثال هذه المقامات من القضايا الحينية لا المطلقة ولا المقيدة.
والعجب عمن لم يتعمق كلام المحقق القمي وفتح باب الايراد عليه بأنه:
بعد تجريد المعنى عن [خصوصية] لا معنى لمنع الواضع عن استعماله عند فقد الخصوصية.
إذ ذلك انما يرد في الخصوصيات القابلة أخذها في الموضوع له وإلا فكل خصوصية طارئة على المستعمل فيه من قبل استعماله التابع لوضعه يستحيل [أخذها] في الموضوع له مع أنه مانع عن اطلاقه أيضا.
نعم إنما يرد عليه بأن غاية نتيجته عدم جواز الاستعمال بنحو الحقيقة وأما بنحو المجاز فلا بأس به.
ولذا قلنا بأن هذا المعنى من جواز الاستعمال عقلا ولو بنحو الضمنية بالنسبة إلى استعمال ولحاظ واحد خارج عن محط البحث.
وانما محله في جواز استعمال اللفظ في كل منهما بنحو الاستقلال بحيث كان بمنزلة استعمالين مستقلين.
ومن المعلوم ان في مثل هذه الصورة لو بنينا على امكانه لا يرد عليه أيضا شبهة المعالم حتى مع الاغماض عما أسلفنا إذ كل واحد من المعنيين أريد من اللفظ بقيد الوحدة، ولا شبهة [المحقق] القمي إذ أريد كل منهما من اللفظ في حال الانفراد في اللحاظ.
وحينئذ العمدة فيه تصور إمكانه لما عرفت من استحالة طرو اللحاظين