فرض حمله على الزيادة الحقيقية كما تصورنا في محله فلا محيص من اعتبار دائرة الماهية أوسع من دائرة الأمر، ولازمه كون دائرة التسمية أوسع وهو المدعى. وعلى فرض حمله على الزيادة التشريعية بزعم عدم تصور الزيادة الحقيقية فنقول: ان جعل الصلاة ظرفا لها يساوق تطبيقها ارتكازا على الواجد لها ولا معنى له إلا بناء على وضعها للأعم كما لا يخفى.
وقد يستدل للأعمي أيضا تارة بقوله: (دعي الصلاة أيام أقرائك) (1). تقريب الاستدلال بأن توجيه هذا الخطاب إلى الحائض لا يتم إلا [في] فرض أعمية الصلاة.
وفيه أن لازمه حرمة كل ما يصدق عليه الصلاة عند الأعمي ولو لم يكن فساده من ناحية الحيض ولا أظن التزامه به.
وحينئذ لابد إما من [حملها] على الفاسدة من خصوص ناحية الحيض أو الصحيحة في رتبة [سابقة] عن هذا الخطاب. والأول مستلزم لتقييد الاطلاق الثابت لدى الأعمي بخلاف الثاني فيخرج الدليل عن الشهادة على المدعى كما لا يخفى. وأخرى بقوله: (الناس أخذوا بالأربع وتركوا الولاية).
تقريب الاستدلال: ان الأربع إشارة إلى الصلاة وغيرها، ومعلوم ان الصلاة بل كل عبادة بلا ولاية [باطلة] جزما.
وتوهم ان الولاية من شرائط القبول لا الصحة كالتقوى كلام ظاهري إذ كلماتهم في شرطية مقربية العمل للعامل في صحة العبادة مشحونة ومن البديهي ان غير أهل الولاية غير صالحين للتقرب كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى بطلان عمل غير أهل الولاية غالبا من جهة التزامهم بالتكتف في الصلاة وعدم المتعة في الحج والافطار عند الغروب ومع ذلك أطلق على عملهم عناوين العبادات كما لا يخفى.
هذا ولكن يمكن أن يجاب عنه بامكان إرادة الصحيحة منها وان تطبيقها