الإرادة والكراهة (1).
وأما لو كان باب استعمال اللفظ في معناه كون اللفظ مرآة لمعناه بمعنى كون لحاظ المعنى بعين لحاظ اللفظ بنحو يعبر اللحاظ من اللفظ إلى المعنى وان النظر إلى اللفظ عبوري على وجه لا يلتفت الانسان إليه بل تمام التفاته إلى المعنى بحيث كأنه يوجد المعنى بلسانه فلا شبهة في أو لازم هذا المسلك عند إرادة المعنيين بنحو الاستقلال في شخص لحاظه (2) بتوسيط لفظ واحد توجه اللحاظين إلى لفظ واحد وهو محال لأوله إلى اجتماع المثلين في شئ واحد كما لا يخفى (3).
وحيث إن المختار في باب الاستعمال هو المسلك الثاني فلا محيص من المصير إلى استحالة الاستعمال في أكثر من معنى واحد بنحو الاستقلال.
نعم لا قصور في استعماله فيهما بلحاظ واحد بحيث يكون كل واحد مورد الاستعمال ضمنا وان وقع كل منهما مورد النفي والاثبات في الأحكام الخارجية مستقلا كما هو الشأن في العمومات الاستغراقية.
وبالجملة نقول: إن عمدة وجه الاستحالة هو لزوم اجتماع اللحاظين في لفظ واحد بحيث لو ارتفع اللفظ من البين لا قصور في توجه اللحاظ إلى كل واحد مستقلا لنفسه كما أشرنا إليه في مورد الإرادة والكراهة.
نعم قد يرى من بعض التقريبات في وجه الاستحالة توهم جريانه حتى على فرض كون اللفظ علامة بحيث يكون المعنى ملحوظا في عرض لحاظ اللفظ لا بتوسيطه.
وملخص بيانه: ان اللفظ بعد ما كان مقتضيا لافهام المخاطب فقهرا