وعليه فيختص هذا التوجيه في تثنية الأعلام الشخصية.
بل ويجرى مثل ذلك في تثنية أسماء الإشارة المتوغلة في التعريف كهذين مثلا بحيث لا معنى فيها للتأويل بالمسمى أصلا.
مع امكان دعوى أن مثل هذه الألفاظ لما كان وضعها للمعنى المبهم المعروض للإشارة إليه فيكون تعيينها من قبل هذا العارض وحينئذ فلا قصور في ذات المعنى لان يتحقق في ضمن المتكرر الحاكي عنه أداة التثنية بنحو الدالين والمدلولين بضميمة كون المتكرر متعلق التعين بالإشارة إليها كما لا يخفى فتدبر.
ولقد عجز في الفصول (1) عن الاشكال المزبور خصوصا في تثنية الإشارات فأجاب بجعل مثل هذه الكلمة [بمجموعها] موضوعة للإشارة إلى الاثنتين بلا مراعاة قواعد التثنية فيها من كونها من باب الدالين والمدلولين وهو كما ترى لا يساعده الوجدان والذوق المستقيم.
تفريع: قد يتوهم بان إرادة التكليف والمال من الموصول في قوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) من باب استعمال اللفظ في المعنيين كما هو الشأن في إرادة الإعلام والإعطاء من الايتاء علاوة عن لزوم اجتماع النظرين في إضافة الفعل إليه حيث إن إضافة الفعل إلى المفعول المطلق نحو من الربط [غير] المربوط (2) بإضافته إلى المفعول به.
ولكن يمكن التفصي عن الشبهة الأولى بان المراد من الموصول هو الجامع المنطبق على كل من الفردين من باب الدالين كما هو الشأن في الايتاء بإرادة المعنى الواحد منه وتطبيقه على مصداقه الادعائي والحقيقي من باب الدالين.