في تعلق الأمر والنهي بشئ واحد شخصي من جهتين، فما ذكر من عدم تعلق الأمر والنهي بشئ واحد في المقام يقضي بخروج ذلك عن محل الكلام.
ويدفعه: ما عرفت من أن المراد من تعلق الأمر والنهي بشئ واحد من جهتين كون الأمر والنهي بحسب الحقيقة متعلقا بالجهتين ويكون اجتماعهما في الفرد لأجل حصول الجهتين فيه، فحصول الاجتماع في محل واحد إنما هو بتلك الملاحظة، وهذا هو محل البحث في المقام ومورد النفي والإثبات، والمستدل بالمنع يتخيل أن ذلك قاض باجتماع الحكمين حقيقة في الفرد المفروض، والقائل بالجواز يتخيل عدم اجتماع الحكمين في محل واحد في دقيق النظر.
غاية الأمر ان يتراءى الاجتماع في جليل النظر والامتناع الناشئ من حكم العقل إنما يتبع الحقيقة دون ظاهر الحال ولا اجتماع في المقام بحسب الحقيقة، لقيام الحكمين حقيقة بنفس الجهتين، وهما شيئان متعددان لا اتحاد بينهما بحسب الحقيقة كما مر الكلام فيه.
نعم لا يجري الدليل المذكور فيما إذا تعلق الأمر والنهي بنفس الفرد من الجهتين المفروضتين من غير أن يتعلق الأمر بنفس الجهتين، فيكون كل من الجهتين المفروضتين واسطة في ثبوت الحكم المفروض لا في عروضه، وقد مر أن البناء على التطبيق بين الوجهين المذكورين في تحرير محل النزاع يقضي باخراج ذلك عن محل البحث، وقد يجعل الاستناد إلى الدليل المذكور شاهدا عليه كما أشرنا إليه. ومما قررنا يظهر ضعف ما يتوهم في المقام من: أن من يلتزم باختلاف متعلق الأمر والنهي فيما يتخيل فيه الاجتماع قائل في الحقيقة بعدم جواز الاجتماع، فلا خلاف له مع القائل بالمنع في أصل المسألة، وإنما كلامه في خصوص الأمثلة، ولذا تخيل بعضهم عد بعض من هؤلاء من القائلين بمنع الاجتماع، فليس المخالف في المسألة إلا من يقول بجواز الاجتماع في الواحد الشخصي من جهتين.
ووهنه ظاهر بعد التأمل في كلماتهم، كيف! ومعظم المصرحين بجواز