فيتردد المكلف به بين شيئين لا يقطع بتعلق التكليف بأحدهما على كل من التقديرين كما هو الحال في الفرض المذكور.
وأما السادس: فبأن المرجع في الأصل المذكور إلى أصالة البراءة أو أصل العدم وقد عرفت الحال فيها.
وأما السابع: فبأنه لا يحكم في المقام بكون المشكوك جزء أو شرطا بحسب الواقع فيكون الحكم به من غير دليل، وإنما يحكم بوجوب الإتيان في الظاهر، وليس المستند فيه مجرد الاحتمال كما توهم، بل تحصيل اليقين بالفراغ بعد اليقين بالاشتغال الواجب مراعاته في المقام، حسب ما عرفت من قيام الأدلة عليه. كيف ولا تأمل في رجحان الاحتياط في المقام إن لم نقل بوجوبه، وذلك أيضا حكم من الأحكام الشرعية والمنشأ فيه قيام الاحتمال المذكور.
وأما الثامن: فبأنه لو صح ذلك وكانت الأوامر المتوجهة إلى المكلفين متعلقة في الواقع بما قام الدليل عليه عند المكلف لزم القول بالتصويب، لاختلاف المكلفين في ذلك وتفاوت الأفهام في تعرف الأحكام، وهو مخالف لإجماع الشيعة. ودعوى فهم العرف في ذلك ممنوعة بل فاسدة، إذ ليس ما استعمل فيه اللفظ عندهم إلا ما أراده المتكلم بحسب الواقع على مقتضى قانون الاستعمال، فإن أخطأ أحد في الفهم أو لم يصل إليه شئ لم يلزم منه عدم تعلق التكليف به بحسب الواقع.
غاية الأمر أن يكون ذلك عذرا له في الترك، فغاية ما في المقام فهم العرف كون العلم طريقا إلى الواقع في تعيين ما تعلق التكليف به في الفروض المذكورة ونحوها، فيكون التكليف الظاهري منوطا بالعلم. فلو تم ذلك لزم القول بوجوب مراعاة الاحتياط في المقام وكان ذلك حجة لما اخترناه، إذ الفرد المعلوم اندراجه في المأمور به حينئذ هو ما كان جامعا لجميع الأجزاء والشرائط المشكوكة والحاصل: أنه يكون الأمر بالصلاة بحسب أنه أمر بما علم أنه صلاة لا علم