* (ولا تأكل اللحم) *. والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فيكون حقيقة في القدر المشترك. وبأنه يصح تقييده بالدوام ونقيضه، من غير تكرار ولا نقض، فيكون للمشترك.
والجواب عن الأول: أن كلامنا في النهي المطلق. وذلك مختص بوقت الحيض، لأنه مقيد به، فلا يتناول غيره. ألا ترى أنه عام لجميع أوقات الحيض.
وعن الثاني أن عدم الدوام في مثل قول الطبيب، إنما هو للقرينة، كالمرض في المثال. ولولا ذلك، لكان المتبادر هو الدوام. على أنك قد عرفت في نظريه سابقا: أن ما فروا منه بجعل الوضع للقدر المشترك - أعني: لزوم المجاز والاشتراك - لازم عليهم، من حيث إن الاستعمال في خصوص المعنيين يصير مجازا فلا يتم لهم الاستدلال به.
وعن الثالث: أن التجوز جائز، والتأكيد واقع في الكلام مستعمل، فحيث يقيد بخلاف الدوام يكون ذلك قرينة المجاز، وحيث يؤتى بما يوافقه يكون تأكيدا.
فائدة:
لما أثبتنا كون النهي للدوام والتكرار، وجب القول بأنه للفور، لأن الدوام يستلزمه. ومن نفى كونه للتكرار، نفى الفور أيضا. والوجه في ذلك واضح.