الصورة المفروضة المجامعة للكف فهو كذلك، وإن أراد ترتبه على مجرد الترك كيف ما حصل فهو بين الفساد لما عرفت.
قوله: * (المنع من أنه غير مقدور) *.
لما كانت المقدمة المذكورة مستدلا عليه في كلام المستدل ولم يتعلق المنع المذكور بشئ من مقدمات دليله لم يتجه الإيراد عليه بالمنع، ولذا وجهه المحقق المحشي (رحمه الله) بأن المراد بالمنع هنا غير المنع المصطلح، بل المنع اللغوي، فالمقصود إبطال ما ذكره من كون العدم غير مقدور، نظرا إلى ما أقام عليه من الدليل، فيكون ذلك معارضة للدليل المذكور، ويكون قوله " فإن قيل " معارضة على المعارضة، وقد صرح بعضهم بجوازه. نعم وقعت المعارضة الثانية بعين ما ذكر في الدليل ولا يخفى قبح إعادته.
قلت يمكن حمل المنع في كلامه على المنع المصطلح والوجه فيه: أنه لما كانت المقدمة المذكورة مستدلا عليها في كلامه توقف ورود المنع عليها على إبطال دليلها، فجعل ما يبطل به الدليل المذكور على وجه المعارضة سندا للمنع، فيكون ذكر السند في المقام مصححا لورود المنع، إذ بعد إبطال ما أقامه من الدليل عليها يبقى المقدمة المذكورة خالية عن الدليل، فيصح توجيه المنع إليها. فلما كانت قضية المعارضة المذكورة لما ذكره من الدليل على إيجاب تلك المقدمة ثبوت تأثير القدرة في كل من الوجود والعدم - حيث ذكر أن تأثير صفة القدرة في الوجود فقط وجوب لا قدرة - أورد عليه: بأنه لا بد للقدرة من أثر عقلا، ضرورة كون التأثير مستلزما للأثر والعدم غير صالح لذلك لكونه نفيا محضا، ولأنه لا بد من استناد الأثر إلى المؤثر وهو غير ممكن في المقام، حسب ما قرره، فالملحوظ في المقام نفي كون العدم أثرا للقدرة، ليلزم من ذلك نفي تأثير القدرة فيه، ليتفرع عليه نفي كونه مقدورا، إذ المقدورية يستدعي تأثير القدرة فيه، حسب ما اعترف المستدل به.
والوجه الأول من هذين الوجهين غير مذكور في كلام المستدل. والثاني وإن كان عين ما ذكره المستدل إلا أنه إنما ذكر في المقام لدفع كون العدم أثرا للقدرة ليتفرع عليه عدم مقدوريته، والمستدل إنما أخذ ذلك حجة على عدم المقدورية