وعن السادس: أن الظاهر من الآية كون الخطاب للأمة لا لخصوص الحاضرين في المجلس، وسيأتي تفصيل الكلام فيه في محله، وعلى فرض اختصاصه بهم فالظاهر عموم الحكم لجميع نواهيه المتعلقة بهم، وكون اللام فيه للعهد بعيد عن الظاهر.
وعن السابع: أنه بعيد عن الظاهر إن صح الحمل عليه، والاحتجاج مبني على الظاهر.
وعن الثامن: أن حمله على خصوص ذلك خلاف الظاهر وإن ذكر بعض المفسرين وظاهر غيره عمومه للنهي وغيره، والعبرة بعموم اللفظ، فيعم ما منعهم منه من الغنائم أو غيرها، وفيه تأمل.
نعم في الأخبار الخاصة دلالة على ورودها في الأوامر والنواهي وقد استمرت الطريقة بين الأصوليين على الاحتجاج بها في المقام.
وعن التاسع: أنه إذا دلت الآية على كون مفاد النهي عند الإطلاق هو التحريم كان قضية الأصل وضعه بإزائه، إلا أن يدل دليل على خلافه. وفيه: أنه إنما يتم إذا قلنا بكون الأصل في التبادر أن يكون مستندا إلى الوضع، وهو على إطلاقه محل منع، ومع الغض عنه ففي بعض الشواهد دلالة على استناد الانصراف إلى غير الوضع، فالوجه المذكور دافع للاحتجاج بالآية وقد مر توضيح القول في ذلك.
ثم إنه قد يحتج للقول بكون النهي للتحريم بوجوه اخر:
منها: أن فاعل المنهي عنه عاص، وكل عاص مستحق للعقوبة - كما دلت عليه الآية الشريفة - ويمكن الإيراد عليه تارة بمنع المقدمة الأولى، إذ هي في مرتبة الدعوى. وفيه: أن العرف شاهد على صدق العصيان بذلك، وأخرى بأن أقصى ما يثبت بذلك حمل النواهي الشرعية على التحريم، وهو أعم من وضعها له شرعا فضلا عن الوضع له لغة. وفيه: أن قبح العصيان عند أي آمر كان معلوم في العرف، غاية الأمر دلالة الآية على خصوص قبحه عند الشارع فيستفاد منه دلالته على التحريم عند الإطلاق والخلو عن القرينة فيفيد وضعه له. فالأولى في الإيراد عليه