ونحن نقول به ولا منافاة فيه لكونه حقيقة في غيره أيضا من الجنس والعهد، ولذا لم يصرح أحد بكونه حقيقة في العموم ولا ظاهرا فيه - مع وجود المعهود - بل الظاهر من اعتبارهم انتفاء العهدية في ذلك كون انصرافه إلى المعهود مقدما على الحمل على العموم، وقضية ذلك كونه حقيقة بل ظاهرا في العهد - مع وجود المعهود - فكيف يدعى الاتفاق على مجازيته في العهد.
فإن قلت: إن وجود العهد قرينة صارفة له عن معناه الموضوع له، فلا يكون اللفظ ظاهرا في الموضوع له مع وجودها، وهذا هو السبب في تقييدهم إفادته العموم بذلك.
قلت: إن ما ذكر - مع بعده عن الظاهر لعدم جريان الطريقة على أخذ انتفاء القرينة الصارفة عند بيان معاني الألفاظ فإن ذلك أمر معلوم من الخارج لا حاجة إلى الإشارة إليه فيه ولا اختصاص لتلك القرينة المعينة بذلك لجريانه في سائر القرائن الصارفة - فيه أن مجرد وجود المعهود إنما يصحح إرادة العهدية وليس فيه ما يقتضي تعيين ذلك في الإرادة وصرف اللفظ إليه، فكيف! يصح جعله قرينة صارفة عن إرادة الحقيقة. والقول بأن القدر الملحوظ في القرائن صرفها اللفظ عن الظاهر بحسب متفاهم العرف وإن لم يكن هناك التزام عقلي وهذا القدر حاصل في المقام إذ المفروض حينئذ فهم العرف انصرافه إلى المعهود مدفوع، بأن القرينة الصارفة عن الموضوع له لا بد أن تكون معاندة للحقيقة ولو بحسب متفاهم العرف حتى يصح كونها صارفة للفظ عن معناه الحقيقي في فهم العرفي.
ومن البين أن مجرد وجود معهود في المقام لا ينافي إرادة العموم في المقام ولو بحسب العرف، فكيف يصح جعله صارفا للفظ عن معناه الحقيقي، وحينئذ فنقول: إنه ليس في انصرافه إلى المعهود خروج عن مقتضى الوضع بوجه من الوجوه، إذ قد عرفت أن اللام موضوعة لتعريف مدخولها والإشارة إليه، وحيث إن المراد بمدخولها في الجمع هو الأفراد في الجملة فإن كان في المقام أفراد معهودة بأن تكون تلك الأفراد من جهة معهوديتها أعرف في نظر العقل من غيرها فلا