المفرد ولا يتم ما ذكر من الفرق. كذا أورد التفتازاني في شرح التلخيص.
ويدفعه: أن أقصى ما يفيد ذلك ثبوت الحكم للوحدات في ضمن الجمع لا في نفسها بخلاف الاستغراق المتعلق بالمفرد فقوله " أكرم الرجل الذي يأتيني " يعم الوحدات أجمع بخلاف " أكرم الرجال الذين يأتوني " فإنه لا يشمل ما إذا كان الجائي واحدا أو اثنين. وما ذكره من الوجه غير جار فيه على أنه إذا عد الواحد أو الاثنين مع الاثنين أو الواحد جمعا لم يصح اعتباره مع غيره جمعا آخر، لما عرفت من عدم انفهام التكرار، فيبقى ذلك الواحد أو الاثنين بعد ملاحظة سائر الجموع خارجا عنها، إلا أن يعد تلك الجماعات أربعة أو خمسة ولا دليل عليه وقضية الأصل عدمه مضافا إلى حصول فرق آخر وهو تعلق الحكم بناء على كونه مستغرقا للوحدات بخصوص كل من الآحاد، وبناء على القول الآخر يتعلق الحكم بالجماعات فلا يكون الواحد والاثنين مناطا للحكم وإنما يناط بالحكم بهما في ضمن الجماعة.
ومنها: أنه إنما يتم ذلك لو كان إفادته الاستغراق بملاحظة وضع كل من اللام والجمع بالاستقلال بناء على إفادة اللام للاستغراق ومدخوله للجمع ليكون ضم الأول إلى الثاني مفيدا لاستغراق الجموع وليس كذلك، بل إفادته الاستغراق إنما هي بوضع جديد متعلق بالهيئة التركيبية - حسب ما مر - وليس مفاد ذلك استغراق الجموع بل الآحاد كما سيجئ بيانه، بل لو لوحظ فيه كل من الوضعين بأنفسهما كان المستفاد منهما إذن تعريف جنس الجمع دون استغراق آحاد الجموع كما مرت حكايته عن غير واحد من المتأخرين.
وفيه ما تقدم من ضعف القول بثبوت وضع جديد للهيئة التركيبية، بل ليس استفادة العموم من الجميع (1) إلا بملاحظة كل من وضع اللام والجمع حسب ما مر بيانه.
حجة القول الثاني على ما يستفاد من كلام جماعة من المتأخرين وجوه: