بحسب مفهومهما فلا تصح ان الحق هو المشهور من كون الاحتمال من خواص الخبر انتهى الخبر انتهى ويمكن أن يكون مرادهم بالاختصاص هو الاطلاق العرفي حقيقة يعني أنهم لا يصفون بالصدق والكذب حقيقة إلا أن النسبة الخبرية المقصودة بالذات فإطلاقهما على غيرهما مجاز ويتفرع على ذلك الأحكام المتعلقة بالصدق والكذب فمن نذر لمن قال صدقا درهما وقال أحد يا زيد الفاضل لا يبر النذر بإعطائه وإن وافق فضله للواقع كما يقتضيه أصل الحقيقة قانون الخبر ينقسم إلى ما هو معلوم الصدق ضرورة أو نظرا أو معلوم الكذب وما لا يعلم صدقه وكذبه وهو اما يظن صدقه أو كذبه أو يتساويان فهذه أقسام ستة فالأول إما ضروري بنفسه كبعض المتواترات أو بغيره كقولنا الواحد نصف الاثنين فإن ضروريته ليست مقتضى الخبر من حيث أنه هذا الخبر بل لمطابقة الخبر لما هو كذلك في نفس الامر ضرورة والثاني مثل خبر الله تعالى والمعصومين عليهم السلام والخبر الموافق للنظر الصحيح والثالث هو الخبر الذي علم مخالفته للواقع والرابع مثل خبر العدل الواحد والخامس مثل خبر الكذوب والسادس مثل خبر مجهول الحال ثم ينقسم الخبر باعتبار آخر إلى متواتر وآحاد أما المتواتر فعرفه الأكثرون بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه وذكروا أن التقييد بنفسه ليخرج خبر جماعة علم صدقهم لا بنفس الخبر بل إما بالقرائن الزايدة على ما لا ينفك الخبر عنه عادة من الأمور الخارجية كما سيجئ في الخبر المحفوف بالقرائن وإما بغير القرائن كالعلم بمخبره ضرورة أو نظرا ومرادهم بالقرائن التي لا ينفك عنها الخبر عادة هو ما يتعلق بحال المخبر ككونه موسوما بالصدق وعدمه والسامع ككونه خالي الذهن وعدمه والمخبر عنه ككونه قريب الوقوع وعدمه ونفس الخبر كالهيئات المقارنة له الدالة على الوقوع وعدمه فقد يختلف الحال باختلاف الأمور المذكورة أقول ويشكل ما ذكروه بأنهم اشترطوا في التواتر تعدد المخبرين وكثرتهم إلى حد يؤمن تواطئهم على الكذب عادة ولا ريب أن مقتضى ذلك أن يكون للكثرة مدخلية في حصول العلم بحيث لو لم تكن لم يحصل العلم وقولهم أن التقييد بنفسه احتراز عما لو حصل العلم من القرائن الخارجية عن لوازم الخبر من الأمور المتقدمة يقتضي أنه إذا حصل العلم بسبب خبر جماعة خاصة من حيث خصوصيات الخبر يكون متواترا مطلقا سيما مع ملاحظة ما يذكرونه في نفي تعيين العدد وإن المدار بما يحصل منه العلم وهو يختلف باختلاف المواقع فلا يقتضي اعتبار ما ذكر اعتبار الكثرة فيه فعلى هذا لو أخبر ثلاثة بواقعة وحصل العلم بها من جهة خصوص الواقعة وملاحظة صدق المخبرين وخلو ذهن السامع من الشبهة يلزم أن يكون هذا متواترا مع أن الظاهر أنهم لا يقولون به والحاصل أن اشتراط الكثرة أمر زايد على اعتبار كون المخبرين جماعة فالمعتبر هو الجماعة الكثيرة لا مطلق الجماعة فالتعريف على ما ذكروه غير مطرد
(٤٢٠)