اعترته الخبرية بالعرض أيضا من جهة أنه إخبار عما هو مطابق لظنه ومنع كلية الكبرى ثانيا سنده ما مر من ثبوت ربع ميراث المستهل وربع الوصية وثبوت هلال رمضان برجل واحد عند بعض علمائنا وإن أمكن دفع ذلك بأن اعتبار التعدد صار أصلا في الشهادة من جهة تتبع الآيات و الاخبار فخروج ما خرج بالدليل لا يضر ببقاء الباقي تحت الأصل حتى يثبت المخرج فالأولى منع الصغرى والثاني أن مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها ولا يحصل بالواحد واكتفينا بالعدلين مع عدم إفادته العلم لقيامه مقامه شرعا ويظهر جوابه مما أسلفناه سابقا من منع اعتبار العلم فيها كيف وكل ما جعلوه طريقا لمعرفة العدالة لا يفيد إلا الظن سلمنا لكنه إنما يسلم إذا أمكن تحصيل العلم ومع انسداد بابه يكفي الظن كما مر وهو يحصل بالمزكي الواحد ثم إن الظاهر كفاية تزكية غير الامامي العادل أيضا مثل علي بن الحسن بن فضال وغيره لأنه نوع تثبت ويؤيده أن الفضل ما شهد به الأعداء ومقتضى طريقة المشهور عدم الاعتبار والأقوى اعتباره لإفادته الظن وهو على ما اخترناه من البناء على الدليل الخامس في أصل حجية الخبر أوضح وأما الجرح فالكلام فيه هو الكلام في التزكية ونقل عن المحقق البهائي رحمه الله قول بالفرق بين التزكية والجرح إذا صدر عن غير الامامي فيقبل الأول دون الثاني والحق ما اخترناه لما ذكرناه ومن جميع ما ذكر يظهر أنه لاوجه للجرح في مثل أبان بن عثمان لأجل ما رواه الكشي رحمه الله عن علي بن الحسن بن فضال أنه كان من الناووسية فإن كون الرجل غير إمامي إن كان جرحا فالجارح مجروح وإلا فلا وجه لكون أبان مجروحا فعلى هذا فما نقله فخر المحققين عن والده وذكرناه في القانون السابق فيه ما فيه إلا أن يكون إطلاعه على هذا من جهة غير هذه الرواية قانون اختلف الأصوليون في قبول الجرح والتعديل مطلقين بأن يقال فلان عدل أو ضعيف من دون ذكر سبب العدالة والضعف على أقوال ثالثها قبولها في التعديل دون الجرح ورابعها العكس وخامسها إنهما إن كانا عالمين بالأسباب قبل وإلا فلا و سادسها القبول مع العلم بالموافقة فيما يتحقق به الجرح والتعديل والأقوال الأربعة من العامة والخامس من العلامة رحمه الله والثالث هو مختار الشهيد الثاني وقبله السيد عميد الدين في شرح التهذيب وهو الأقوى حجة الأولين أنه إن كان من ذوي البصائر بهذا الشأن لم يكن معنى للاستفسار وإن لم يكن منهم لم يصلح للتزكية وفيه أنه مع اختلاف المجتهدين في معنى العدالة و الجرح وعدد الكبائر وغير ذلك فلا يكفي كونه ذا بصيرة إذ لعله يبني كلامه على مذهبه ولا يعلم موافقته للحاكم والمجتهد إلا أن يقال إطلاقه مع عدم العلم بالموافقة واحتمال عدم الموافقة تدليس
(٤٧٣)