عدم تحقق الإباحة بالمعنى الأخص والاستحباب فإن جميع الأحكام الشرعية الأصل عدمها ومن طريق بيان المبحث علم أن الباقي على القول بالبقاء هو الاستحباب لا الإباحة ولا غيرها مما توهم فإن جنس الوجوب هو الطلب الراجح ثم أن هذا الأصل وإن قل فروعه بل لا يحضرني الآن له فرع ما توهمه بعض الأصحاب من تفريع جواز الجمعة بعد انتفاء الوجوب العيني بسبب فقد شرطه أعني حضور الإمام عليه السلام أو نائبه أو تحريمه لبقائه بلا دليل والعبادة بلا دليل حرام وهو باطل كما ستعرفه لكن له نظير كثير الفروع عظيم الفائدة وهو ما اشتهر في ألسنتهم من أن بطلان الخاص لا يستلزم بطلان العام والتحقيق خلافه كما بينا فمن فروعه أن القضاء تابع للأداء والتحقيق خلافه ومنها أن الوضوء لا يجزي عن الغسل إذا تعذر ومنها أنه لو نذر إيقاع صلوته في مكان لا رجحان فيه والتحقيق أنه لو نذر إيقاع صلاة الظهر مثلا أو نافلته في مكان لا رجحان فيه فلا ينعقد على القول باشتراط الرجحان في النذر وأما لو نذر ايقاع ركعتين مبتدئة في المكان المذكور فينعقد لا لان عدم اعتبار الخاص لا يستلزم عدم اعتبار العام فلابد أن ينعقد ويفعلها ولو في غير ذلك الموضع بل لان مورد النذر هو ذلك الفرد وهو راجح باعتبار الكلي الموجود فيه ومنها ما لو باع العبد المأذون أو أعتقه ففي (الاذن أو) انعزاله وجهان بل الوجهان يجريان لو صرح بكونه وكيلا أيضا فإن الاذن الحاصل من جهة كونه مالكا قد ارتفع وبقي كلي الاذن إلى غير ذلك من الفروع مثل أن ينذر أضحية حيوان خاص فمات قبل ذلك فلا يجب آخر بل الظاهر أنه كما لا يجري الاستصحاب في الاجزاء العقلية لاثبات الأحكام الشرعية كذلك لا يمكن الاستدلال عليه بمثل قولهم عليهم السلام ما لا يدرك كله لا يترك كله والميسور لا يسقط بالمعسور وإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم بخلاف الاجزاء الخارجية فيجب غسل الأقطع بقية العضو في الوضوء ونحو ذلك وأما انتفاء الشرط فليس مما نحن فيه في شئ فبانتفائه ينتفي المشروط رأسا وهو ليس بنسخ جزما وبديهة لتجدده آنا فآنا في جميع الأزمان ومسألة صلاة الجمعة المتقدمة من هذا القبيل ومما قررنا يظهر لك بعد التأمل حال نسخ الاستحباب ونسخ الكراهة وغيرهما وكذلك الكلام في أقسام العام والخاص قانون الحق أن الامر يقتضي الاجزاء وتحقيق هذا الأصل يقتضي رسم مقدمات الأولى الاجزاء هو كون الفعل مسقطا للتعبد به وإنما يكون إذا أتى المكلف به مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه وقيل هو عبارة عن إسقاط القضاء كما سيجئ نظيره في الصحة وهو أخص من الصحة إذ مورد الصحة أعم من موارد التعبد فيشمل العقود والايقاعات بخلاف الاجزاء فإنه مختص بموارد التعبد فالظاهر أن الاجزاء في العبادات هو اللازم المساوي للصحة فيها وتعريف الاجزاء بهذا اللفظ قد وقع في كلام بعضهم وهو موهم لخلاف المقصود والأولى أن يعبر عن المعنى الأول بحصول
(١٢٩)