العام بمعونة قرينة المخصص والعضدي أسس هنا أساسا جديدا في تحقيق المقام وبه اخرج كلام القوم عن ظاهره ورد الأقوال الثالثة إلى اثنين وحاصله أن هنا مفهومين أحدهما عشرة موصوفة بأنها أخرجت عنها الثلاثة وثانيهما الباقي من العشرة بعد إخراج الثلاثة فإن قلنا أن قولنا عشرة إلا الثلاثة معناه الحقيقي المفهوم الأول فيكون مجازا في السبعة كما هو مذهب الجمهور وإن قلنا إن معناه الحقيقي هو الثاني فيكون حقيقة في السبعة لا بمعنى أنه وضع له وضعا واحدا بل على أنه يعبر عنه بلازم مركب ثم رد القول الثالث الذي هو مختار ابن الحاجب والعلامة والمتأخرين إلى أحد هذين القولين وطريق الرد على ما فهمه التفتازاني أن القول الثالث بيان لمعاني مفردات الهيئة التركيبية قال وعلى أي حال فالمفردات مستعملة في معانيها الحقيقية إنما الخلاف في المركب فعند الجمهور مجاز في السبعة وعند القاضي حقيقة فيه هذا وقد ظهر لك بما حررنا ان الجمهور لا يقولون بمجازية لفظ العشرة التي هو أحد المفردات في السبعة مع أن تفسير قولهم بأنهم يريدون بالمركب العشرة الموصوفة بالاخراج المذكور مناف لوضع الاستثناء والمتبادر من الاخراج وغير ذلك أيضا وأما قول القاضي يعني كون مجموع المركب اسما للسبعة لا بمعنى كونه موضوعا له بوضع على حدة حتى يرد عليه أنه خارج عن قانون اللغة إذ ليس في لغتهم اسم مركب من ثلاثة ألفاظ يعرب الجزء الأول منه وهو غير مضاف وأنه يلزم إعادة الضمير على جزء الاسم في اشتريت الجارية إلا نصفها مع عدم دلالة فيه بل بمعنى التعبير عنه بلازم مركب كالطائر الولود للخفاش ومثل ذلك أربعة مضمومة إلى الثلاثة لها ومثل بنت سبع وأربع وثلث لأربعة عشر وهكذا فيرد عليه أيضا أنه مستلزم لخلاف التحقيق من كون الاستثناء من النفي إثباتا وبالعكس وإن ذلك يتم لو كان معنى عشرة إلا ثلاثة الباقي من العشرة بعد إخراج الثلاثة وتبادر منه كما حرره العضدي وهو ممنوع ومستلزم لان لا يكون الاستثناء تخصيصا أيضا كما لا يخفى وتنزيل مذهب الجمهور الذي اخترناه على إرادة العشرة الموصوفة بإخراج الثلاثة عنه كما فهمه العضدي أيضا يستلزم وحدة الحكم فليس هناك نفي ولا إثبات وأنت خبير بأن جميع ذلك خروج من الظاهر ومخالف لقواعد العرف والعادة واستقصاء الكلام في النقض والابرام على ما ذكره القوم في هذا المقام تضييع للأيام الرابعة الاستثناء المستغرق لغو اتفاقا سواء ساوى المستثنى منه أو زاد عليه فيعمل على الحكم الوارد على جميع المستثنى منه واستثناء الأقل من النصف صحيح اتفاقا أيضا واختلفوا في جواز استثناء الأكثر والمساوي فقيل بوجوب كونه أقل وقيل بجواز المساوي والأكثرون على جواز الأكثر ويلزمهم جواز المساوي بطريق الأولى وقيل لا يجوز إلا الأقل في العدد دون غيره
(٢٥٥)