عرفت حكم الثاني منهما هيهنا مفصلا والوضع هنا وضع المشتقات والملحوظ فيه هو المادة وأما الأول فالظاهر أنه من باب وجاء رجل من أقصى المدينة وكونه حقيقة حينئذ إنما هو لأجل التعلق بالطبيعة والظاهر أن الوضع فيه أيضا كسابقه وإنما هو متعلق بالهيئة لا بالمادة ولكن مع قطع النظر عن النسبة إلى الفاعل وقد اشتبه الامر على بعض الفحول فحسب وضع الامر من حيث كيفية الطلب وضعا حرفيا كوضعه بالنسبة إلى ملاحظة النسبة إلى الفاعل فتأمل وانتظر لتمام الكلام قانون الحق عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه وتنقيح ذلك يستدعي رسم مقدمة وهي أن الواجب المشروط أعني ما توقف وجوبه على ما توقف عليه وجوده اما ان يعلم بتنصيص الامر على الاشتراط مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ويجب الصيام على من كان حاضرا ونحو ذلك أو يعلم بحكم العقل مثل توقف الواجب على التمكن منه فيتوقف عليه وجوبه أيضا لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق ومعنى الشرطية أي التعليق على ما يفهم منه هنا مما لا يصح على العالم بالعواقب ولا يحسن الشرط منه على ظاهره فإن ظاهره الجهل بالوقوع وهو ينافي العلم فينحل الاشتراط حينئذ إلى حكمين مطلقين ثبوتي بالنسبة إلى الواحد وسلبي بالنسبة إلى الفاقد نعم اشتراطه إنما هو بالنسبة إلى المكلف والآمر الجاهلين فالعمومات الشاملة بظاهرها لكل المكلفين منها ما يحصل العلم بكونها مطلقا وهو إذا جمع المكلف جميع الشرائط العقلية والشرعية ومضى من الوقت مقدار ما يتمكن من أدائه فيه ومنها ما يحصل العلم بكونها مطلقا بالنسبة إلى الشروع فيه كالفرض السابق في أول الوقت لمن لم يخبره صادق ببقائه إلى التمام ومنها ما يحصل الظن بالاطلاق بالنسبة إليهما كالصحيح السليم الذي يظن بقائه إلى أن يتم الواجب ولا ريب أنه مع هذا الظن يجب الاقدام على الواجب بعد دخول وقته بل قبل الدخول فيما يتوقف عليه أيضا كالحج من البلد (النائي)؟
وهذا مما لا ريب فيه بل مما لا يمكن صحة التكاليف الشرعية إلا بذلك سيما في المضيقات ومدار إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع بل مدار نظام العالم وانتظام عيش بني آدم على ذلك فيكفي الظن ويجب التعبد به والقول بأن التكليف يتجزى بالنسبة إلى أجزاء المكلف به فهو مع أنه في محل المنع بالنسبة إلى الدلالات المقصودة من اللفظ كما ذكرنا في مقدمة الواجب لا يتم العلم قبل حصول ذلك الجزء وبعد تحققه يخرج من المتنازع فيه مع أن الكلام في نفس التكليفات لا أجزائها والمراد بالشرط في محل النزاع هو شرط الوجوب سواء كان شرطا للوقوع أيضا كالقدرة والتمكن من المقدمات العقلية المحضة وعدم السفر وعدم الحيض للصوم فيما جعله الشارع شرطا للوقوع أولا كتملك النصاب من الزراعة في الزكاة وأما جعل إرادة المكلف من ذلك فهو لا يتم إلا على مذهب الجبرية وبالجملة