أصول العقائد وإلا فأديانهم مختلفة ويظهر من ذلك الجواب عن سائر الآيات فايدة إذا ثبت بطريق صحيح أمر من الشرائع السابقة ولم يثبت نسخه في ديننا فهل يجوز لنا اتباعه أم لا مثل أن يذكر في القرآن أو في الأخبار المتواترة حكم من الاحكام في شرع من الشرائع السابقة مثل قوله تعالى في شأن يحيى عليه السلام انه كان سيدا وحصورا ونحو ذلك اختلف الأصوليون فيه على قولين والأقوى أنه إن فهم أنه تعالى أو نبيه صلى الله عليه وآله نقل ذلك على طريق المدح لهذه الأمة أيضا وبحيث يدل على حسنه مطلقا فنعم وإلا فلا وربما يقال ان عدم علم الناسخ كاف في استصحاب بقائه فهو حجة مطلقا وهو مبني على القول بكون حسن الأشياء ذاتيا وهو ممنوع ومناف للقول بالنسخ بل التحقيق أنه بالوجوه والاعتبارات إن كنا لا نمنع الذاتية في بعض الأشياء لكن إعمال الاستصحاب لا يمكن إلا مع قابلية المحل كما سيجئ حقيقة ويتفرع على المسألة فروع ذكرها في تمهيد القواعد منها الاحتجاج على أرجحية العبادة على التزويج بالآية المتقدمة ومنها لو حلف ليضربن زيدا مثلا مأة خشبة فضربه بالعثكال ونحوه لقوله تعالى بيدك ضغثا لأيوب عليه السلام والضغث هو الشماريخ القائمة على الساق الواحد وهو المسمى بالعثكال قال في تمهيد القواعد وهذا الحكم مروي عندنا في اليمين بشروط خاصة وفي الحدود وكذلك لا مطلقا ومنها الاحتجاج بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم على صحة كون عوض الجعالة مجهولا ومنها الاحتجاج بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين على اشتراط الاخلاص إن لم نضم إليها قوله تعالى وذلك دين القيمة فقد يفسر القيمة بالثابتة التي لا تنسخ قانون تقرير المعصوم عليه السلام حجة وهو أن يفعل بحضوره فعل أو اطلع على فعل في عصره ولم ينكر فهو يدل على الجواز إن لم يمنعه مانع من خوف أو تقية أو سبق منعه عليه أو معلومية عدم الفائدة في المنع ونحو ذلك من المصالح وأصالة عدمه تكفي في المقام وكذلك إذا اطلع أن المكلف اعتقد شيئا على خلاف الواقع والدليل على ذلك لزوم النهي عن المنكر سيما على المعصوم عليه السلام وأن التقرير على الحرام حرام لكونه إعانة على الاثم فالظاهر من السكوت الرضا بفعله قال المحقق في المعتبر وأما ما يندر فلا حجة فيه كما روي أن بعض الصحابة قال كنا نجامع فنكسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلا نغتسل لجواز أن يخفى فعل ذلك على النبي صلى الله عليه وآله فلا يكون سكوته صلى الله عليه وآله عنه دليلا على جوازه لا يقال قول الصحابي كنا نفعل دليل على عمل الصحابة أو أكثرهم فلا يخفى ذلك عن الرسول صلى الله عليه وآله لأنا نمنع إذ قد يخبر بمثل ذلك عن نفسه أو عن جماعة يمكن أن يخفى حالهم على النبي صلى الله عليه وآله يقاظ قيل إن الحكم الذي حكم به المعصوم
(٤٩٥)