والأسلوب العجيب منحصر في القرآن الذي هو منزل على سبيل الاعجاز فتأمل ويظهر جواز ذلك لمن تتبع الآثار والاخبار فإن تتبعها يفيد أن ذلك كان طريقة أصحاب النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واحتج المنكر بان ذلك يوجب اختلال المقصود واستحالة المعنى سيما مع كثرة الطبقات وتطاول الأزمنة وتغيير كل منهم اللفظ لاختلاف أهل اللسان بل العلماء في فهم الألفاظ واستنباط المقصود وفيه أن بعدما ذكرنا من الشروط لا وقع لهذا الاحتجاج سيما وذلك معارض بما مر من الأدلة فلو فرض الاشتباه والغفلة مع ذلك فهو معفو مع أن اعتبار النقل باللفظ في الجميع يقرب من المحال بل هو محال عادة نعم يتم في مثل الأدعية التي اعتبر فيها الألفاظ المخصوصة وطريقتهم في ذلك غالبا أنهم عليهم السلام كانوا يملؤون على أصحابهم وهم يكتبون ولذلك ندر الاختلاف فيها بخلاف الاخبار وبقوله صلى الله عليه وآله نصر الله من سمع مقالتي فرعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وأدائه كما سمعه إنما يتحقق بنقل اللفظ المسموع وفيه منع الصحة أولا ومنع الدلالة على الوجوب ثانيا كما لا يخفى ومنع الدلالة على وجوب التأدية بلفظه ثالثا لصدق التأدية كما سمعه عرفا بمجرد أداء المعنى كما هو مع أن الظاهر أن هذا الحديث واحد وقد اختلف ألفاظه ففي رواية كما ذكر و في أخرى نضر الله بالضاد المعجمة وفي أخرى رحم الله وفي رواية إلى من لا فقه له فهذا الحديث لنا لا علينا إلا أن يمنع الظهور ويتمسك بأصالة عدم التغيير وهو معارض بأصالة عدم التعدد و أما المفصل فيظهر ضعف قوله مما تقدم بقي الكلام فيما وعدنا ذكره وهو أن الراوي الثقة إذا روى مجملا وفسره بأحد محامله فالأكثر على لزوم حمله عليه بخلاف ما لو روى ظاهرا وحمله على خلاف الظاهر لأنه فهم الراوي الثقة قرينة وليس له معارض من جهة اللفظ لعدم دلالة المجمل على شئ بخلاف الثاني فإن فهمه معارض بالظاهر الذي هو حجة أقول وكما أن مقتضى الظاهر العمل عليه فمقتضى المجمل السكوت عنه ولا يتفاوت الحال مع أن الظاهر إنما يعتبر لان الظاهر أنه هو الظاهر عند المخاطب بالحديث لا لظهوره عندنا لان الخطاب مختص بالمشافهين كما بيناه في محله فإذا ذكر المخاطب به أن مراده هو ما هو خلاف الظاهر فالظاهر اعتباره غاية الامر التوقف وأما تقديم الظاهر فلا وبالجملة فالمعيار هو حصول الظن خاتمة فيها مباحث الأول اصطلح المتأخرون من أصحابنا بتنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته في الاتصاف بالايمان والعدالة والضبط وعدمها بأنواع أربعة الأول الصحيح وهو ما كان جميع
(٤٨٢)