على الأعم منه ومما قلناه.
حجة القول بالرجوع إلى الجميع أمور ستة:
أحدها: أن الشرط المتعقب للجمل (1) يعود إلى الجميع، فكذا الاستثناء بجامع عدم استقلال كل منهما بنفسه، واتحاد معنييهما، فان قوله تعالى في آية القذف:
(إلا من تاب) (2) جار مجرى قوله: " إن لم يتوبوا " (3).
وثانيها: (4) أن حرف العطف يصير الجمل المتعددة في حكم الواحدة، إذ لا فرق بين قولنا: " رأيت زيد بن عبد الله (5) ورأيت زيد بن عمرو " (6) وبين قولنا:
" رأيت الزيدين ". وإذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا إليها لا محالة، فكذلك ما هو بحكمها.
وثالثها: أن الاستثناء بمشية الله تعالى (7) إذا تعقب جملا، يعود إلى جميعها بلا خلاف، فكذلك الاستثناء بغيره. والجامع بينهما: أن كلا منهما استثناء، و غير مستقل.
ورابعها: أن الاستثناء صالح للرجوع إلى كل واحدة من الجمل، والحكم بأولوية البعض تحكم، فيجب عوده إلى الجميع. كما أن ألفاظ (8) العموم، لما لم يكن تناولها لبعض أولى من آخر، تناولت الجميع.
وخامسها: أن طريقة العرب الاختصار وحذف فضول الكلام ما استطاعوا، فلابد لهم، حيث يتعلق إرادة الاستثناء بالجمل المتعددة، من ذكره بعدها، مريدين به الجميع، حتى كأنهم ذكروه عقيب (9) كل واحدة، إذ لو كرر بعد كل جملة، لاستهجن، وكان مخالفا لما ذكر من طريقتهم. ألا ترى أنه لو قيل: في آية القذف (10) مثلا: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا "، " أولئك هم