الاجتهاد السابق. ومنع من ذلك المحقق فعد في شرائط تسويغ الفتوى أن يكون المفتي بحيث إذا سئل عن لمية (1) الحكم في كل واقعة يفتي بها أتى به وبجميع أصوله التي يبتني (2) عليها.
وقال في موضع (3) آخر: إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة ثم وقعت بعينها في وقت آخر، فان كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى، وان نسيه افتقر إلى استيناف النظر (4). فان أدى نظره إلى الأول (5) فلا كلام، وإن خالفه وجب الفتوى بالأخير. ولا ريب أن ما ذكره المحقق أولى. غير أن ما ذهب إليه العلامة متوجه (6)، لان الواجب على المجتهد تحصيل الحكم بالاجتهاد، وقد حصل. فوجوب الاستيناف عليه بعد ذلك يحتاج إلى الدليل، وليس بظاهر.
أصل لا نعرف (7) خلافا في عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله، بل يجوز (8) بالرواية عنه، ما دام حيا. واحتجوا لذلك بالاجماع على جواز رجوع الحايض إلى الزوج العامي، إذا روى عن المفتي، وبلزوم العسر (9) بالتزام السماع منه.
وهل يجوز العمل بالرواية عن الميت؟ ظاهر الأصحاب الاطباق على عدمه.
ومن أهل الخلاف من اجازه. والحجة المذكورة للمنع في كلام الأصحاب على ما وصل إلينا (10) ردية جدا (11) لا يستحق أن تذكر (12). ويمكن الاحتجاج له بأن التقليد إنما ساغ للاجماع المنقول سابقا، (13) وللزوم الحرج الشديد والعسر بتكليف الخلق