وجوابه: منع الملازمة، والسند ظاهر مما تقدم، فان اللزوم المدعى إنما يتم لو كان الفعل في الأول واجبا على التعيين. وليس كذلك، بل وجوبه على سبيل التخيير. وذلك أن الله تعالى أوجب عليه إيقاع الفعل في ذلك الوقت، ومنعه من إخلائه عنه، وسوغ له الاتيان به في أي جزء شاء منه. فان اختار المكلف إيقاعه في أوله أو وسطه أو آخره، فقد فعل الواجب.
وكما أن جميع الخصال في الواجب المخير يتصف بالوجوب، على معنى أنه لا يجوز الاخلال بالجميع ولا يجب الاتيان بالجميع، بل للمكلف اختيار ما شاء منها، فكذا هنا (1) لا يجب عليه إيقاع الفعل في الجميع، ولا يجوز له إخلاء الجميع عنه. والتعيين مفوض إليه ما دام الوقت متسعا، فإذا تضيق تعين عليه الفعل.
وينبغي أن يعلم: أن بين التخيير في الموضعين فرقا، من حيث أن متعلقه في الخصال الجزئيات المتخالفة الحقائق، وفيما نحن فيه الجزئيات المتفقة (2) الحقيقة، فان الصلاة المؤداة مثلا في جزء من أجزاء الوقت مثل المؤداة في كل جزء من الاجزاء الباقية، والمكلف مخير بين هذه الأشخاص المتخالفة بتشخصاتها، المتماثلة بالحقيقة. وقيل: بل الفرق أن التخيير هناك بين جزئيات الفعل وههنا في أجزاء الوقت. والامر سهل.
أصل الحق أن تعليق الامر بل مطلق الحكم على شرط، يدل على انتفائه عند انتفاء الشرط. وهو مختار أكثر المحققين، ومنهم (3) الفاضلان.
وذهب السيد المرتضى (4) إلى أنه لا يدل إلا بدليل منفصل. وتبعه ابن زهرة.
وهو قول جماعة من العامة.
لنا: أن قول القائل: " أعط زيدا درهما إن أكرمك "، يجري في العرف مجرى