الفصل الثالث في ما يتعلق بالمخصص أصل إذا تعقب المخصص متعددا، سواء كان جملا أو غيرها، وصح عوده إلى كل واحد، كان الأخير مخصوصا قطعا. وهل يخص معه الباقي، أو يختص (1) هو به؟
أقوال (2). وقد جرت عادتهم بفرض الخلاف والاحتجاج، في تعقب الاستثناء. ثم يشيرون في باقي أنواع المخصصات إلى أن الحال فيها (3) كما في الاستثناء. ونحن نجري على منهجهم (4)، حذرا من فوات بعض الخصوصيات بالخروج عنه، لاحتياجه إلى تغيير أوضاع الاحتجاجات.
فنقول: ذهب قوم إلى أن الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة، ظاهر في رجوعه إلى الجميع. وفسره بعضهم بكل واحدة. ويحكى هذا القول عن الشيخ (5) رحمه الله. وقال آخرون (6): انه ظاهر في العود إلى الأخيرة. وقيل: بالوقف، بمعنى لا ندري أنه حقيقة في أي الامرين. وقال (7) السيد المرتضى رضي الله عنه: إنه مشترك بينهما، فيتوقف إلى (8) ظهور القرينة. وهذان القولان موافقان للقول الثاني في الحكم، لان الأخيرة مخصوصة على كل حال. نعم تظهر (9) ثمرة الخلاف في