ما بعد الليل يجوز أن يكون فيه صوم؟ قلنا: وأي معنى لقوله عليه السلام: " في سائمة الغنم زكاة " (1 - 2) والمعلوفة مثلها. فان قيل: لا يمتنع أن تكون (3) المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السائمة بهذا النص، ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر. قلنا:
لا يمتنع فيما علق بغاية، حرفا بحرف ".
والجواب: المنع من مساواته للتعليق بالصفة، فان اللزوم هنا ظاهر، إذ لا ينفك تصور الصوم المقيد بكون آخره الليل، مثلا، عن عدمه في الليل، بخلافه هناك، كما علمت. ومبالغة السيد - رحمه الله - في التسوية بينهما لا وجه لها.
والتحقيق (4) ما ذكره بعض الأفاضل، من أنه أقوى دلالة من التعليق بالشرط. ولهذا قال بدلالته كل من قال بدلالة الشرط (5) وبعض من لم يقل بها.
أصل قال أكثر مخالفينا: إن الامر بالفعل المشروط جائز، وإن علم الآمر انتفاء شرطه. وربما تعدى بعض متأخريهم، فأجازه، وإن علم المأمور أيضا، مع نقل كثير منهم (6) الاتفاق على منعه.
وشرط أصحابنا في جوازه مع انتفاء الشرط، كون الآمر جاهلا بالانتفاء، كأن يأمر السيد عبده بالفعل في غد، مثلا، ويتفق موته قبله. فان الامر هنا جائز، باعتبار عدم العلم بانتفاء الشرط، ويكون مشروطا ببقاء العبد إلى الوقت المعين. وأما مع علم الآمر، كأمر الله تعالى زيدا بصوم غد، وهو يعلم (7) موته فيه، فليس بجائز.
وهو الحق. لكن لا يعجبني الترجمة عن البحث بما ترى، وإن تكثر إيرادها في