اتفاقهم بعد الخلاف، لان ذلك يدل على أن القول الآخر باطل. وقد قلنا: إنهم مخيرون في العمل.
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون التخيير مشروطا بعدم الاتفاق فيما بعد؟ وعلى هذا الاحتمال يصح الاجماع بعد الاختلاف. وكلام المحقق هنا كالسابق في غاية الحسن والوضوح.
أصل اختلف الناس في ثبوت الاجماع بخبر الواحد، بناء على كونه حجة. فصار إليه قوم وأنكره آخرون.
والأقرب الأول. لنا: أن دليل حجية خبر الواحد - كما ستعرفه - يتناوله بعمومه، فيثبت (1) به كما يثبت (2) غيره.
احتج الخصم بأن الاجماع أصل من أصول الدين فلا يثبت بخبر الواحد.
وجوابه: منع كلية الثانية، فان السنة أعني: - كلام الرسول، صلى الله عليه وآله، أصل من أصول الدين أيضا، وقد قبل فيه خبر الواحد.
فائدتان الأولى: لابد لحاكي الاجماع من أن يكون علمه بإحدى الطرق المفيدة للعلم، وأقلها الخبر المحفوف بالقرائن. فلو انتفى العلم ولكن كان وصوله إليه باخبار (3) من يقبل إخباره ليكون حجة وجب البيان حذرا من التدليس، لان ظاهر الحكاية الاستناد إلى العلم. والفرض استنادها إلى الرواية. فترك البيان تدليس.
وبالجملة: فحكم الاجماع حيث يدخل في حيز النقل حكم الخبر (4)، فيشترط