دليل يعتد به.
وحجتنا على الجواز وجوه:
منها: ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله، عليه السلام (1): أسمع (2) الحديث منك، فأزيد وأنقص. قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس. (3) ومنها: أن الله سبحانه قص القصة الواحدة بألفاظ مختلفة. ومن المعلوم: أن تلك القصة وقعت إما بغير العربية، أو بعبارة واحدة. منها. وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل وإن تغاير اللفظ.
أصل إذا أرسل العدل الحديث. بأن رواه عن المعصوم عليه السلام ولم يلقه.
سواء ترك ذكر الواسطة رأسا، أو ذكرها مبهمة لنسيان أو غيره. كقوله: " عن رجل " أو " عن بعض أصحابنا " ففي قبوله خلاف بين الخاصة والعامة.
والأقوى عندي: عدم القبول مطلقا وهو مختار والدي - رحمه الله - (4).
وقال العلامة (5) - رحمه الله - في النهاية (6): الوجه المنع، إلا إذا عرف أنه لا يرسل إلا مع عدالة الواسطة، كمراسيل محمد بن أبي عمير من الامامية. وكلامه في التهذيب (7) خال عن هذا الاستثناء. وهو الوجه، لما سنبينه. وحكى في النهاية (8): القول بالقبول عن جماعة من العامة. ثم قال: وهو قول محمد بن خالد من قدماء الامامية.
وقال المحقق (9) رحمه الله إذا أرسل الراوي الرواية. قال الشيخ رحمه الله: إن