وحرصا عليه. وعلى هذا تحمل (1) روايتهم لاخبار أصول الدين، فان التعويل على الآحاد فيها غير معقول. وقد طعن بذلك المرتضى على نقلها (2) حيث ظن منهم الاعتماد عليها. ولا وجه له بعد ملاحظة ما ذكرناه، وإن اقتضى ضعف الوجه المذكور من الحجة لما صرنا إليه. فان في بقية الوجوه لا سيما (3) الأخير كفاية إن شاء الله تعالى.
أصل وللعمل بخبر الواحد شرائط، كلها يتعلق بالراوي.
الأول: التكليف: فلا يقبل رواية المجنون والصبي وإن كان مميزا. والحكم في المجنون وغير المميز ظاهر. ونقل الاجماع عليه من الكل. وأما المميز فلا يعرف فيه من الأصحاب مخالف وجمهور أهل الخلاف على ذلك أيضا. ويعزى إلى بعض منهم القبول قياسا على جواز الاقتداء به. وهو بمكان من الضعف، لمنع الحكم في المقيس عليه أولا، سلمنا، لكن الفارق موجود كما يعلم من قاعدتهم في القدوة. ولمنع أصل القياس ثانيا.
والتحقيق: أن عدم قبول رواية الفاسق يقتضي عدم قبوله بطريق أولى، لان للفاسق - باعتبار التكليف - خشية من الله ربما منعته عن الكذب. والصبي باعتبار علمه بانتفاء التكليف عنه فلا يحرم عليه الكذب، ولا يستحق به العقاب لا مانع له من الاقدام عليه. هذا إذا سمع وروى قبل البلوغ. أما الرواية بعد البلوغ، لما سمعه قبله فمقبولة حيث يجتمع غيره من الشرائط. لوجود المقتضي حينئذ، وهو إخبار العدل الضابط وعدم صلاحية (4) ما يقدر مانعا للمانعية.
الثاني: الاسلام: ولا ريب عندنا في اشتراطه. لقوله تعالى: " ان جاءكم