ويظهر من كلام المرتضى: الموافقة لما ذكره المحقق - رحمه الله - حيث قال:
وللعامي طريق إلى معرفة صفة من يجب عليه أن يستفتيه، لأنه يعلم، بالمخالطة والأخبار المتواترة، حال العلماء في البلد الذي يسكنه ورتبتهم في العلم والصيانة أيضا والديانة (1). قال: وليس يطعن في هذه الجملة قول من يبطل الفتيا، بأن يقول: كيف يعلمه عالما، وهو لا يعلم شيئا من علومه؟ لأنا نعلم أعلم الناس بالتجارة والصناعة في البلد، وإن نعلم شيئا من التجارة والصناعة (2) وكذلك العلم بالنحو (3) واللغة وفنون الآداب.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن حكم التقليد، مع اتحاد المفتي ظاهر، وكذا مع التعدد والاتفاق في الفتوى، وأما مع الاختلاف، فان علم استوائهم في المعرفة والعدالة، تخير المستفتى في تقليد أيهم شاء. وإن كان بعضهم أرجح في العلم والعدالة من بعض، تعين عليه تقليده، وهو قول والأصحاب (4) الذين وصل إلينا كلامهم. وحجتهم عليه أن الثقة بقول الأعلم أقرب وأوكد.
ويحكى عن بعض الناس: القول بالتخيير هنا (5) أيضا. والاعتماد على ما عليه الأصحاب.
ولو ترجح بعضهم بالعلم والبعض (6) بالورع، قال المحقق - رحمه الله -: يقدم الأعلم، لان الفتوى تستفاد من العلم لا من الورع، والقدر الذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم، فلا اعتبار برجحان ورع الآخر (7). وهو حسن.
أصل ذهب العلامة في التهذيب (8): إلى جواز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على