القرينة.
على أن بينهما فرقا من هذا الوجه أيضا، فان احتياج اللفظ المشترك إلى القرينة إنما هو لتعيين المراد، لكونه موضوعا لمسميات متناهية، فحيث يطلق يدل على تلك المسميات، إذا كان العلم بالوضع حاصلا، ويحتاج تعيين المراد منها إلى القرينة. بخلاف الموضوع (1) بالوضع العام، فان (2) مسمياته غير متناهية، فلا يمكن حصول جميعها في الذهن، ولا البعض دون البعض، لاستواء نسبة البعض إليها (3)، فاحتياجه إلى القرينة إنما هو لأصل الإفادة (4)، لا للتعيين.
ومنها: كونه من الألفاظ المشتركة، بحيث يكون صلاحيته للعود إلى الأخيرة، باعتبار معنى، وإلى الجميع باعتبار آخر، وحينئذ (5) فحكمه حكم المشترك. وقد اتضح بهذا بطلان القول بالاشتراك مطلقا، فإنه لا تعدد في وضع المفردات غالبا، كما عرفت. ولا دليل على كون الهيئة (6) التركيبية موضوعة (7) وضعا متعددا لكل من الامرين (8)، كما ظهر فساد القولين بالعود إلى الجميع مطلقا، وإلى الأخيرة مطلقا، مع كون الوضع في الأصل للأعم، وعدم ثبوت خلافه.
احتج المرتضى (9) - رضي الله عنه - بوجوه:
الأول: أن القائل إذا قال لغيره: " إضرب غلماني، والق أصدقائي، إلا واحدا "، يجوز أن يستفهم المخاطب: هل أراد استثناء الواحد من الجملتين أو من جملة واحدة؟ والاستفهام لا يحسن إلا مع احتمال اللفظ واشتراكه.
الثاني: أن الظاهر من استعمال اللفظة (10) في معنيين مختلفين، من غير أن تقوم دلالة على أنها متجوز بها في أحدهما: أنها حقيقة فيهما. ولا خلاف في أنه وجد