أصل المطلق هو ما دل على شايع في جنسه، بمعنى كونه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت امر مشترك. والمقيد خلافه، فهو ما يدل لا على شايع في جنسه. وقد يطلق " المقيد " على معنى آخر، وهو ما أخرج من شياع، مثل رقبة مؤمنة، فإنها وإن كانت شايعة بين الرقبات (1) المؤمنات لكنها أخرجت من الشياع (2) بوجه ما، من حيث كانت شايعة بين المؤمنة وغير المؤمنة، فأزيل ذلك الشياع عنه وقيد بالمؤمنة فهو مطلق من وجه (3)، مقيد من وجه آخر، والاصطلاح الشايع في المقيد هو الاطلاق الثاني.
إذا عرفت هذا فاعلم: أنه إذا ورد مطلق ومقيد: فإما أن يختلف حكمهما، نحو: " أكرم هاشميا "، " جالس هاشميا عالما "، فلا يحمل (4) أحدهما على الآخر حينئذ (5) بوجه من الوجوه اتفاقا، سواء كان الخطابان المتضمنان لهما من جنس واحد بأن كانا أمرين (6) أو نهيين، أم لا، كأن يكون (7) أحدهما أمرا والآخر نهيا، و (8) سواء اتحد موجبهما، أو اختلف، إلا في مثل أن يقول: " إن ظاهرت، فأعتق رقبة " ويقول: " لا تملك رقبة كافرة "، فإنه يقيد المطلق بنفي الكفر، وإن كان