كمسألة فسخ النكاح ببعض (1) العيوب لأنه وافق في كل مسألة مذهبا.
وهذا التفصيل جيد على أصولهم، لأنه في صورة (2) المنع، إذا رفع مجمعا عليه.
يكون قد خالف الاجماع، فلم يجز. وأما في صورة الجواز فلم يخالف (3) إجماعا، ولا مانع سواه، فجاز.
والمتجه على أصولنا المنع مطلقا، لان الامام في إحدى الطائفتين فرضا، قطعا، فالحق مع واحدة منهما، والأخرى على خلافه. وإذا كانت الثانية بهذه الصفة فالثالثة كذلك بطريق أولى، وهكذا القول فيما زاد.
أصل إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين، فان نصت (4) على المنع من الفصل فلا إشكال.
وإن عدم النص:
فإن كان بين المسألتين علاقة (5) بحيث يلزم من العمل بإحديهما العمل بالأخرى لم يجز الفصل، كما في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين، فمن قال (6): للام ثلث أصل التركة، قال: في الموضعين، ومن قال: ثلث الباقي، قال:
في الموضعين، إلا " ابن سيرين " فإنه فصل. وإن لم يكن بينهما علاقة، (7) قال قوم: يجوز الفصل بينهما.
والذي يأتي على مذهبنا عدم الجواز، لان الامام مع إحدى الطائفتين قطعا.
ولازم ذلك وجوب متابعته في الجمع (8). وهذا كله واضح.