معالم الدين وملاذ المجتهدين - ابن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٧
بينهما، إذ غاية قول المعدل: أنه لم يعلم فسقا، والجارح يقول: أنا علمته، فلو حكمنا بعدالته كان الجارح كاذبا، وإذا حكمنا (1) بفسقه، كانا صادقين. والجمع أولى، ما أمكن. وهذه الحجة مدخولة. ومن ثم قال السيد العلامة جمال الدين بن (2) طاووس (3) - قدس روحه - (4): إنه (5)، إن كان (6) مع أحدهما رجحان يحكم التدبر الصحيح باعتباره، فالعمل على الراجح (7)، وإلا وجب التوقف. وما قاله هو الوجه.
فائدة (8) إذا قال العدل: " حدثني عدل " لم يكف في العمل بروايته على تقدير الاكتفاء بتزكية الواحد، وكذا لو قال العدلان ذلك، بناء على اعتبارهما.
وهو اختيار والدي - رحمه الله - (9).
وذهب المحقق إلى الاكتفاء به بل بما دونه، حيث قال (10): " إذا قال:
" أخبرني بعض أصحابنا " - وعنى الامامية - (11) يقبل وإن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالفسق (12). لان إخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة، ولم يعلم منه الفسق (13) المانع. من القبول. فان قال: " عن بعض أصحابه "، لم يقبل لامكان أن يعني نسبته إلى الرواة وأهل (14) العلم، فيكون البحث فيه كالمجهول ".
هذا كلامه وهو عجيب (15) منه، بعد اشتراطه العدالة في الراوي (16)، لان الأصحاب لا ينحصرون في العدول.

١ - ولو حكمنا - ب ٢ - بن ليس في - الف ٣ - معارج الأصول ص ١٥١ ٤ - قدس الله روحه - الف - ج ٥ - انه - ليس في - الف - ب ٦ - إذا كان - ج ٧ - فالعمل بالراجع - ب ٨ - أصل - ب ٩ - ره - ليس في - ب ١٠ - معارج الأصول، ص 151.
11 - عن الامامية - ب 12 - بالفسوق - الف - ج 13 - الفسوق - الف - ج 14 - أو أهل العلم - ج 15 - عجب - الف 16 - اشتراطه له في الراوي - ب
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست