أقوال شتى، منها: الفرق بين المتصل والمنفصل، فالأول (1) حجة، لا الثاني. ولا حاجة لنا (2) إلى التعرض لباقيها، فإنه تطويل بلا طائل، إذ هي في غاية الضعف والسقوط. وذهب بعض إلى أنه يبقى حجة في أقل الجمع، من اثنين أو ثلاثة، على الرأيين (3).
لنا: القطع بأن السيد إذا قال لعبده: " كل من دخل داري، فأكرمه " ثم قال بعد (4): " لا تكرم فلانا "، أو قال في الحال: " إلا فلانا "، فترك إكرام غير من وقع النص على إخراجه، عد في العرف عاصيا، وذمه العقلاء على المخالفة. و ذلك دليل ظهوره في إرادة الباقي، وهو المطلوب.
احتج منكر الحجية مطلقا بوجهين:
الأول أن حقيقة اللفظ هي العموم، ولم يرد (5)، وسائر ما تحته (6) من المراتب مجازاته. وإذا لم ترد الحقيقة (7)، تعددت المجازات، كان اللفظ مجملا فيها، فلا يحمل على شئ منها. وتمام الباقي أحد المجازات، فلا يحمل عليه، بل يبقى مترددا بين جميع مراتب الخصوص، فلا يكون (8) حجة في شئ منها.
ومن هذا يظهر حجة المفصل، فان المجازية عنده إنما تتحقق في المنفصل، للبناء على الخلاف في الأصل السابق.
الثاني: أنه بالتخصيص خرج عن كونه (9) ظاهرا، وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة.
والجواب عن الأول: أن ما ذكرتموه صحيح، إذا كانت المجازات متساوية ولا دليل على تعيين أحدها (10). أما إذا كان بعضها أقرب إلى الحقيقة، ووجد