أصل إذا اختلف (1) الامامية على قولين (2)، فان كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ولم يكن (3) الامام أحدهم كان الحق مع الطائفة (4) الأخرى. وإن لم تكن (5) معلومة النسب: فان كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعية توجب العلم وجب العمل على قولها، لان الامام معها قطعا، وإن لم يكن مع إحديهما دليل قاطع، فالذي حكاه المحقق عن الشيخ: التخيير في العمل بأيهما شاء. وعزى إلى بعض الأصحاب القول باطراح القولين والتماس دليل من غيرهما.
ثم نقل عن الشيخ تضعيف هذا القول، بأنه يلزم منه اطراح قول الإمام عليه السلام. قال: وبمثل هذا يبطل ما ذكره (6) - رحمه الله - (7) لان الامامية إذا اختلفت (8) على قولين، فكل طائفة توجب (9) العمل بقولها وتمنع (10) من العمل بقول الاخر. فلو تخيرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم.
قلت: كلام المحقق - رحمه الله - هنا (11) جيد. والذي يسهل الخطب علمنا بعدم وقوع مثله، كما تقدمت الإشارة إليه.
فائدة (12) قال المحقق (13) رحمه الله: إذا اختلف (14) الامامية على قولين، فهل يجوز اتفاقها بعد ذلك على أحد القولين؟ قال الشيخ - رحمه الله -: إن قلنا بالتخيير لم يصح