أصل الاجتهاد في اللغة: تحمل الجهد وهو المشقة في أمر. يقال: اجتهد في حمل الثقيل، ولا يقال ذلك في الحقير. وأما في الاصطلاح فهو استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظن بحكم شرعي. وقد اختلف الناس في قبوله للتجزية بمعنى جريانه في بعض المسائل دون بعض، وذلك بأن يحصل للعالم (1) ما هو مناط الاجتهاد في بعض المسائل فقط، فله حينئذ أن يجتهد فيها أو لا.
ذهب العلامة - رحمه الله - في التهذيب (2)، والشهيد في الذكرى (3) والدروس، ووالدي في جملة من كتبه (4)، وجمع من العامة، إلى الأول، وصار قوم إلى الثاني.
حجة الأولين: أنه إذا اطلع على دليل مسألة بالاستقصاء فقد ساوى المجتهد المطلق في تلك المسألة، وعدم (5) علمه بأدلة غيرها لا مدخل له فيها. و حينئذ فكما جاز لذلك الاجتهاد فيها فكذا هذا.
واحتج الآخرون: بأن كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض. فلا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل.
وأجاب الأولون: بأن المفروض حصول جميع ما هو دليل في تلك المسألة