حجة المفصلين (1): أن الخاص ظني، والعام قطعي، فلا تعارض إلا أن يضعف العام. وذلك عند الفرقة الأولى، بأن يدل دليل قطعي على تخصيصه، فيصير مجازا، وعند الفرقة الثانية، بأن يخص بمنفصل، لان التخصيص بالمنفصل مجاز عندها، دون المتصل. والقطعي يترك بالظني، إذا ضعف بالتجوز، إذ لا يبقى قطعيا، لان نسبته إلى جميع مراتب التجوز بالجواز سواء، وإن كان ظاهرا في الباقي، فارتفع مانع القطع.
والجواب: بمثل ما تقدم، فان التخصيص يقع في الدلالة وهي ظنية، فلا ينافيه قطعية المتن.
واحتج المتوقف: بأن كلا منهما قطعي من وجه وظني من آخر (2)، كما ذكرنا، فوقع التعارض، فوجب التوقف (3).
والجواب: بترجح (4) الخبر، بأن في اعتباره جمعا بين الدليلين، واعتبار الكتاب إبطال للخبر بالكلية والجمع أولى من الابطال، هذا.
ودفع ما قاله المحقق هنا، يعلم مما نذكره في محله، من بحث الاخبار، إن شاء الله تعالى (5).
خاتمة في بناء العام على الخاص إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر، فاما أن يعلم تاريخهما أو لا، والأول (6):
اما مقترنان (7) أو لا، والثاني إما لتقدم العام أو الخاص، فهذه أقسام أربعة.
الأول: أن يعلم الاقتران، يجب حينئذ بناء العام على الخاص بلا خلاف