الفاسقون، إلا الذين تابوا " (1)، لكان تطويلا مستهجنا. فأقيم فيها مقام ذلك، ذكر التوبة مرة واحدة عقيب الجملتين.
وسادسها: أن لواحق الكلام وتوابعه، من شرط أو استثناء، يجب أن يلحقه ما دام الفراغ منه لم يقع، فما دام متصلا لم ينقطع، فاللواحق لاحقه به و مؤثرة فيه، فالاستثناء المتعقب للجمل المتصلة المعطوف بعضها عل بعض، يجب أن يؤثر في جمعيها.
والجواب عن الأول: المنع من ثبوت الحكم في الأصل، بل هو محتمل، كما قلنا (2) في الاستثناء، ولو سلم (3)، فهو قياس في اللغة.
وعن الثاني: أنه قياس كالأول.
وعن الثالث: بأن ذكر المشية عقيب الجمل ليس باستثناء ولا شرط، لأنه لو كان استثناء، لكان فيه بعض حروفه. ولو كان شرطا على الحقيقة لما صح دخوله على الماضي. وقد يذكر المشية في الماضي فيقول القائل: " حججت وزرت، إن شاء الله تعالى ". وإنما أدخلت (4) المشية في كل (5) هذه المواضع ليقف الكلام عن النفوذ (6) والمضي، لا لغير ذلك.
فان قيل: كيف اقتضى تعقب المشية أكثر من جملة وقوف حكم الجميع ولم يحتمل التعلق بالأخيرة فقط؟ (7) قلنا: لولا نقلهم الاجماع على ذلك، لكان القول باحتماله ممكنا. لكنهم نقلوا إجماع الأمة على أن (8) حكم الجميع يقف.
وعن الرابع: أن صلاحيته للجميع لا توجب ظهوره فيه، وإنما تقتضي التجويز لذلك والشك فيه، فرقا بين ما يصح عوده إليه وبين ما لا يصح. وتناول