وما دروا أن مرجعها إلى الشيخ وأن الشهرة إنما حصلت بمتابعته.
قال الوالد قدس الله نفسه: وممن اطلع على هذا الذي بينته وتحققته (1) من غير تقليد، الشيخ الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي، والسيد رضي الدين بن (2) طاوس وجماعة.
وقال السيد رحمه الله في كتابه المسمى بالبهجة لثمرة المهجة: أخبرني جدي الصالح ورام بن أبي فراس - قدس الله روحه -: أن الحمصي حدثه أنه لم يبق للامامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك. وقال السيد عقيب ذلك: " والآن فقد ظهر (3) أن الذي يفتى به ويجاب، على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين ".
أصل إذا اختلف أهل العصر على قولين، لا يتجاوزونهما. فهل يجوز إحداث قول ثالث (4)؟ خلاف بين أهل الخلاف. ومثلوا له بأمثلة.
منها: أن يطأ المشتري (5) البكر، ثم يجد بها عيبا. فقيل: الوطي يمنع الرد، وقيل: بل يردها مع أرش النقصان. وهو تفاوت قيمتها بكرا وثيبا، فالقول بردها مجانا قول ثالث.
ومنها: فسخ النكاح بالعيوب الخمسة (6) المخصوصة. قيل: يفسخ بها كلها. وقيل:
لا يفسخ بشئ منها، فالفرق وهو القول بأنه يفسخ بالبعض دون البعض (7) قول ثالث. ومحققوهم على التفصيل بأنه ان كان الثالث يرفع شيئا متفقا عليه فممنوع وإلا فلا. فالأول كمسألة البكر، للاتفاق على أنها لا ترد مجانا. والثاني