موصوف بما يجب، منزه عما يمتنع، باعث للأنبياء (1)، مصدق (2) إياهم بالمعجزات.
كل ذلك بالدليل الاجمالي، وإن لم يقدر على التحقيق والتفصيل على ما هو (3) دأب المتبحرين في علم الكلام.
وناقشهم في ذلك بعض المحققين: بأن هذا من لوازم الاجتهاد وتوابعه، لا من مقدماته وشرائطه، وهو حسن، مع أن ذلك لا يختص بالمجتهد، إذ هو شرط الايمان.
وأما معرفة فروع الفقه، فلا يتوقف عليها أصل الاجتهاد. ولكنها (4) قد صارت في هذا الزمان طريقا يحصل به (5) الدربة فيه وتعين (6) على التوصل إليه.
وما يلهج به جهلا أو تجاهلا (7) بعض أهل العصر، من توقف الاجتهاد المطلق على أمور وراء ما ذكرناه، فمن الخيالات التي تشهد البديهة بفسادها، والدعاوي التي تقتضي (8) الضرورة من الدين بكذبها.
أصل اتفق الجمهور من المسلمين على أن المصيب من المجتهدين المختلفين، في العقليات التي وقع التكليف بها، واحد، وأن الآخر مخطئ آثم، لان الله تعالى كلف فيها بالعلم ونصب عليه (9) دليلا. فالمخطئ له مقصر فيبقى في العهدة، وخالف في ذلك شذوذ من أهل الخلاف. وهو بمكان من الضعف، وأما الأحكام الشرعية فان كان عليها دليل قاطع فالمصيب فيها أيضا واحد والمخطئ غير معذور، وإن كانت مما يفتقر إلى النظر والاجتهاد فالواجب على المجتهد