غير ممتنع. وحينئذ تثبت (1) الواسطة، فلا تقوم الحجة (2) باشتراط العدالة مطلقا.
وحله: أن الواسطة المذكورة وإن كانت ممكنة بالنظر إلى نفس الامر ولكن العلم بوجودها متعذر، لان المعاصي غير منحصرة في الافعال الظاهرة، ولا ريب أن العلم بانتفاء الباطنة ممتنع عادة بدون الملكة. سلمنا، لكن التعليل الواقع في الآية لوجوب التثبت عند خبر الفاسق يقتضي ثبوت الحكم عند خبر من لا ملكة له، لمشاركته الفاسق في عدم الحجر عن الكذب، فيقوم في قبول خبره احتمال الوقوع في الندم، لظهور (3) عدم صدق الخبر على حد قيامه في خبر الفاسق، و سيأتي: أن العلة المنصوصة يتعدى (4) بها الحكم إلى كل محل توجد (5) فيه.
الشرط (6) الخامس: الضبط. ولا خلاف في اشتراطه، فان من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث ويكون مما (7) يتم به (8) فائدته ويختلف الحكم بعدمه، أو يسهو فيزيد في (9) الحديث ما يضطرب به معناه، أو يبدل لفظا بآخر، أو يروي عن المعصوم ويسهو عن الواسطة مع وجودها. إلى غير ذلك من أسباب الاختلال، فيجب أن يكون بحيث لا يقع منه كذب على سبيل الخطأ غالبا، فلو عرض له السهو نادرا لم يقدح. إذ لا يكاد يسلم منه أحد.
قال المحقق (10) - رحمه الله -: لو كان زوال السهو، أصلا، شرطا في القبول، لما صح العمل إلا عن معصوم من السهو. وهو باطل إجماعا من (11) العاملين بالخبر.
أصل تعرف عدالة الراوي بالاختبار بالصحبة المؤكدة (12) والملازمة بحيث يظهر