أصل القياس هو الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت (1) لمعلوم آخر، (2). لاشتراكهما في علة الحكم. فموضع الحكم الثابت يسمى أصلا، وموضع الآخر يسمى فرعا، والمشترك جامعا وعلة. وهي إما مستنبطة أو منصوصة.
وقد أطبق أصحابنا على منع العمل بالمستنبطة (3) إلا من شذ. وحكى إجماعهم فيه غير واحد منهم، وتواتر (4) الاخبار بانكاره عن أهل البيت عليهم السلام. و بالجملة فمنعه يعد في ضروريات المذهب.
وأما المنصوصة: ففي العمل بها خلاف بينهم (5). فظاهر المرتضى (6) - رضي الله - (7) المنع منه أيضا.
وقال المحقق (8) - رحمه الله -: إذا نص الشرع على العلة وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم.
وكان ذلك برهانا.
وقال العلامة (9): " الأقوى عندي أن العلة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها