الفصل الثاني في جملة من مباحث التخصيص أصل اختلف القوم في منتهى التخصيص إلى كم هو، فذهب بعضهم إلى جوازه حتى يبقى واحد. وهو اختيار المرتضى، والشيخ (1)، وأبي المكارم ابن زهرة (2). و قيل: حتى يبقى ثلاثة. وقيل: اثنان. وذهب الأكثر ومنهم المحقق إلى أنه لا بد من بقاء جمع يقرب (3) من مدلول العام، إلا أن يستعمل في حق الواحد على سبيل التعظيم. وهو الأقرب.
لنا: القطع قول القائل: " أكلت كل رمانة في البستان "، وفيه آلاف وقد أكل واحدة أو ثلاثة. وقوله: " أخذت كل ما في الصندوق من الذهب " وفيه ألف، وقد أخذ دينارا إلى ثلاثة. وكذا قوله: " كل من دخل داري فهو حر "، أو " كل (4) من جاءك، فأكرمه "، وفسره بواحد أو ثلاثة، فقال: " أردت زيدا أو هو مع عمرو وبكر ". ولا كذلك لو أريد من اللفظ في جميعها كثرة قريبة من مدلوله.
احتج مجوزوه إلى الواحد بوجوه:
الأول: أن استعمال العام في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز، على ما هو التحقيق، وليس بعض الافراد أولى من البعض، فوجب جواز استعماله في