وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم، يقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا وكانوا يتحرجون من ذلك، يقولون: لا ندخلها وهي غيب. فأنزلت هذه الآية رخصة لهم.
وقال آخرون: بل عني بقوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في التخلف عن الجهاد في سبيل الله. قالوا: وقوله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم كلام منقطع عما قبله. ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله:
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج قال: هذا في الجهاد في سبل الله. وفي قوله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم... إلى قوله:
أو صديقكم قال: هذا شئ قد انقطع، إنما كان هذا في الأول، لم يكن لهم أبواب وكانت الستور مرخاة، فربما دخل الرجل البيت وليس فيه أحد، فربما وجد الطعام وهو جائع، فسوغه الله أن يأكله. قال: وقد ذهب ذلك اليوم البيوت اليوم فيما أهلها، وإذا أخرجوا أغلقوها فقد ذهب ذلك.
وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية ترخيصا للمسلمين الذين كانوا يتقون مؤاكلة أهل الزمانة في مؤاكلتهم إذا شاءوا ذلك. ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن مقسم، في قوله: ليس على الأعمى حرج قال: كانوا يتقون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.
واختلفوا أيضا في معنى قوله: أو ما ملكتم مفاتحه فقال بعضهم: عني بذلك وكيل الرجل وقيمه، أنه لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته، ونحو ذلك. ذكر من قال ذلك:
حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية، عن علي، عن ابن عباس، في قوله: أو ما ملكتم مفاتحه وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته، فرخص الله له أن يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشرب اللبن.
وقال آخرون: بل عني بذلك: منزل الرجل نفسه أنه لا بأس عليه أن يأكل. ذكر من قال ذلك: