غضب الله عليك إن كان من الصادقين فيدرأ عنها العذاب، ويفرق بينهما، فلا يجتمعان أبدا، ويلحق الولد بأمه.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة، قوله: والذين يرمون أزواجهم قال: هلال بن أمية، والذي رميت به شريك بن سحماء، والذي استفتى عاصم ابن عدي.
قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني الزهري عن الملاعنة والسنة فيها، عن حديث سهل بن سعد: أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي (ص)، فقال:
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر من أمر المتلاعنين، فقال رسول الله (ص): قد قضى الله فيك وفي امرأتك فتلاعنا وأنا شاهد. ثم فارقها عند رسول الله (ص)، فكانت السنة بعدها أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملة، فأنكره، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أن ابنها يرثها وترث ما فرض الله لها.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: والذين يرمون أزواجهم... إلى قوله: إن كان من الكاذبين قال: إذا شهد الرجل خمس شهادات، فقد برئ كل واحد من الآخر، وعدتها إن كانت حاملا أن تضع حملها، ولا يجلد واحد منهما وإن لم تحلف أقيم عليها الحد والرجم. القول في تأويل قوله تعالى:
* (ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ئ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) *.
يعني جل ذكره بقوله: ويدرأ عنها العذاب: ويدفع عنها الحد.
واختلف أهل العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع أنه يدرؤه عنها شهاداتها الأربع، فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك، من أن الحد جلد مئة إن كانت بكرا أو الرجم إن كانت ثيبا قد أحصنت.