علقمة بن مرثد، عن ذر، عن أبي وائل، عن عبد الله، في قوله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال: الجلباب أو الردا. شك سفيان.
قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله: ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال: الرداء.
حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله في هذه الآية: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال: هي الملحفة.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت أبا وائل قال: سمعت عبد الله يقول في هذه الآية: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال: الجلباب.
حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: أخبرني الحكم، عن أبي وائل، عن عبد الله، مثله.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، في قوله:
أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال: هو الرداء.
قال الحسن، قال: عبد الرزاق، قال الثوري: وأخبرني أبو حصين وسالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، قال: هو الرداء.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي: أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال: تضع الجلباب المرأة التي قد عجزت ولم تزوج. قال الشعبي: فإن أبي بن كعب يقرأ: أن يضعن من ثيابهن.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: قلت لابن أبي