وقال آخرون: بل ذلك الحبس، وقالوا: الذي يجب عليها إن هي لم تشهد الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع والتعانه: الحبس دون الحد.
وإنما قلنا: الواجب عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج الحد الذي وصفنا، قياسا على إجماع الجميع على أن الحد إذا زال عن الزوج بالشهادات الأربع على تصديقه فيما رماها به، أن الحد عليها واجب، فجعل الله أيمانه الأربع والتعانه في الخامسة مخرجا له من الحد الذي يجب لها برميه إياها، كما جعل الشهداء الأربعة مخرجا له منه في ذلك وزائلا به عنه الحد فكذلك الواجب أن يكون بزوال الحد عنه بذلك واجبا عليها حدها كما كان بزواله عنه بالشهود واجبا عليها، لا فرق بين ذلك. وقد استقصينا العلل في ذلك في باب اللعان من كتابنا المسمى لطيف القول في شرائع الاسلام، فأغني عن إعادته في هذا الموضع.
وقوله: أن تشهد أربع شهادات بالله يقول: ويدفع عنها العذاب أن تحلف بالله أربع أيمان: أزوجها الذي رماها بما رماها به من الفاحشة، لمن الكاذبين فيما رماها من الزنا وقوله: والخامسة أن غضب الله عليها... الآية، يقول: والشهادة الخامة: أن غضب الله عليها إن كان زوجها فيما رماها به من الزنا من الصادقين. ورفع قوله:
والخامسة في كلتا الآيتين، ب أن التي تليها. القول في تأويل قوله تعالى:
* (ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم) *.
يقول تعالى ذكره: ولولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم، وأنه عواد على خلقه بلطفه وطوله، حكيم في تدبيره إياهم وسياسته لهم لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم وفضح أهل الذنوب منكم بذنوبهم، ولكنه ستر عليكم ذنوبكم وترك فضيحتكم بها عاجلا، رحمة منه بكم وتفضلا عليكم، فاشكروا نعمه وانتهوا عن التقدم عما عنه نهاكم من معاصيه. وترك الجواب في ذلك، اكتفاء بمعرفة السامع المراد منه. القول في تأويل قوله تعالى:
* (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم) *.
يقول تعالى ذكره: إن الذين جاءوا بالكذب والبهتان عصبة منكم يقول: جماعة